م5 - واختلفوا : في . الإيتاء في الكتابة
فقال ، الشافعي : هو واجب لقول الله : وأحمد وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال ، أبو حنيفة : هو مستحب . ومالك
واختلف موجباه : هل هو مقدر .
فأوجبه من غير تقدير . الشافعي
واختلف أصحابه في تقديره .
فقال : ما اختاره مولاه . مالك
وقال بعضهم : يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة .
وقال : هو مقدر وهو أن يحط السيد عن عبده بالإبراء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه . أحمد
[ ص: 60 ]