باب الكتابة
م1 - اتفقوا : على أن مستحبة مندوب إليها وقد بلغ بها كتابة العبد الذي له كسب في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعا السيد عبده إليها على قدر قيمته أو أكثر وصفة الكتابة أن يكاتب المولى عبده على مال معين يسعى فيه العبد ويؤديه إليه . أحمد
م2 - واختلفوا : في كتابة العبد الذي لا كسب له .
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره . والشافعي
[ ص: 58 ] وعن روايتان إحداهما : يكره ، والثانية : كمذهبهم . أحمد
فأما كتابة الأمة التي هي غير مكتسبة فمكروه إجماعا .
م3 - واختلفوا : فيما إذا كاتب عبده كتابة حالة .
فقال ، أبو حنيفة : هي صحيحة . ومالك
وقال ، الشافعي : لا تصح حالة ولا تجوز إلا منجمة وأقله نجمان . وأحمد