م39 - واختلفوا : فيما وأطلق ، فهل لأحدهما التصرف دون الآخر ؟ إذا أوصى إلى رجلين
فقال ، مالك ، والشافعي : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه . وأحمد
وقال : لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه إلا في ثمانية أشياء مخصوصة : شراء الكفن ، وتجهيز الميت ، وإطعام الصغار وكسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، وقضاء الدين ، وإنفاذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينه ، والخصومة في حقوق الميت . أبو حنيفة