م11 - واتفقوا : على أن . العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده
م12 - ثم اختلفوا : في الفاسق .
فذهب ، أبو حنيفة : إلى أنها تقر في يده على قياس العدل . وأحمد
وعن قولان ، أحدهما : ينزعها الحاكم من يده ويجعلها في يد أمين ، والآخر : لا ينزع من يده ، ويضم إليه الحاكم أمينا . الشافعي
[ ص: 13 ] وقال : لا تقر بيده بحال مالك