م6 - واختلفوا : فيما . إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها
[ ص: 7 ] فقال : إن أخذها ليردها إلى صاحبها ، ثم ردها إلى موضعها الذي وجدها فيه ، فلا ضمان عليه ، وإذا أخذها وهو لا يريد ردها ، ثم بدا له فردها إلى موضعها ثم سرقت ضمنها . أبو حنيفة
وقال ، الشافعي : يضمن على كل حال . وأحمد
وقال : إن كان التقطها بنية الحفظ على صاحبها فردها ، ضمن عليه وإن أخذها مترويا بين أخذها وتركها ثم ردها ، فلا ضمان عليه . مالك