م5 - ثم اختلفوا : هل الأفضل ، أو أخذها ؟ ترك اللقطة
فاختلف عن فروي عنه أن الأفضل أخذها ، وعنه رواية أخرى : أن الأفضل تركها . أبي حنيفة
وعن قولان : أحدهما : أنه يجب أخذها ، والآخر : أن أخذها أفضل . الشافعي
وقال : الأفضل تركها . أحمد
وقال : إن كانت شيئا له خطر وبال ويمكن تعريفه ، فينبغي لمن أخذه أن يعتقد بأخذه حفظه على صاحبه ، وإن كانت شيئا يسيرا من الدراهم ، أو يسيرا من المأكول ، فهذا لا فائدة في أخذه ، فإن أخذه جاز ، وإن وجد أبقاه لجاره أو لأخيه أو لأخته ، فله أن يأخذه وهو في السعة من تركه ، فإن كان لا يعرف صاحبه فلا يقربه . مالك
وقال الوزير رحمه الله : والذي أرى أنه إذا أخذها ناويا بأخذها حفظها على صاحبها واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك فإن الأفضل أخذها ، وإن كان يخاف منها الفتنة ، أو أنه تكلف وجه أمانته ، فليتركها .