م18 - واختلفوا: في العمرى.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: فإذا أعمر الرجل رجلا دارا [ ص: 371 ] فقال: أعمرتك داري هذه أو جعلتها لك عمرك أو عمري أو ما عشت، فهي للمعمر ولورثته من بعده إن كان له ورثة، سواء قال المعمر للمعمر: هي لك ولورثتك ولعقبك أو أطلق، فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمر شيء. العمرى تمليك الرقبة،
وقال هي تمليك المنافع، فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر، وإن ذكر في الإعمار عقبه، رجعت إليهم، فإن انقرض عقبه رجعت إلى المعمر، فإن أطلق لم ترجع إليهم، بل إلى المعمر، فإن لم يكن المعمر موجودا عادت إلى ورثته. [ ص: 372 ] مالك:
وأما الرقبى، فحكمها عند حكم العمرى الشافعي، وهي أن يقول: أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك، فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. وأحمد،
وقال أبو حنيفة، الرقبى باطلة، إلا أن ومالك: قال: الرقبى المطلقة تبطل دون المقيدة، وصفة المطلقة عنده أن يقول: هذه الدار رقبى. أبا حنيفة،
م19 - واتفقوا: على أنه إذا أبرأه من الدين صح ذلك، ولم يحتج إلى قبول ذلك ممن هو عليه.