م30 - واختلفوا: فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد الإجارة كالملاح والحلاق.
فقال مالك، يستحق كل منهم الأجرة. وأحمد:
وقال أصحاب لا يستحق الأجرة من غير عقد. الشافعي:
ولم نجد عن نصا فيه، بل قال أصحابه المتأخرون: إنهم يستحقون الأجرة. أبي حنيفة