م19 - واختلفوا: في جواز استئجار الخادم والطير بالطعام والكسوة.
فقال يجوز في الظئر دون الخادم. أبو حنيفة:
وقال يجوز فيهما جميعا. مالك:
[ ص: 311 ] وقال لا يجوز فيهما. الشافعي:
وعن روايتان أظهرهما: الجواز فيهما كقول أحمد والأخرى: المنع فيهما كقول مالك، الشافعي.