الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
م11 - واختلفوا: في nindex.php?page=treesubj&link=6099_6126إجارة المشاع.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز على الإطلاق.
[ ص: 304 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: أظهرهما: أنها لا تصح على الإطلاق، والأخرى: تصح، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري.