م11 - [ ص: 111 ] واختلفوا : في ، فقال وطء المستحاضة أبو حنيفة : هو مباح ، وقال ومالك ، الشافعي في إحدى روايتيه : يكره ولا يحرم ، وقال وأحمد في الرواية الأخرى : يحرم إلا أن يخاف العنت ، وهو : الفجور ، واختارها أحمد . الخرقي
والطهر من الحيض متى أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند انقطاع الحيض ، وهو القصة البيضاء .