67 - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
5916 - أخبرنا ، قال : أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه علي بن [ ص: 349 ] الحسين بن واقد ، قال : حدثني ، قال : حدثنا أبي يزيد النحوي ، عن عن عكرمة ، قال ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا في قوله : .