68 - القسط والأظفار للحادة
5915 - أخبرنا ، قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، قال : أخبرنا الأسود بن عامر ، عن زائدة ، عن هشام ، عن حفصة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند طهرها في القسط والأظفار .