28 - النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام
3834 - أخبرنا محمد بن سلمة المصري - قراءة عليه ، وأنا أسمع - ، عن والحارث بن مسكين ، قال : حدثني ابن القاسم ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، قال : ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس .