الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3246 باب : الحاكم يصلح بين الخصوم

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 19 - 20 ج 12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله . فذكر أحاديث ، منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اشترى رجل من رجل عقارا له . فوجد الرجل الذي اشترى العقار، في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما [ ص: 420 ] بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا ." ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة ) رضي الله عنه : (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم : اشترى رجل من رجل عقارا له ) . هو الأرض ، وما يتصل بها.

                                                                                                                              وحقيقة " العقار " : الأصل. سمي بذلك : من "العقر " بضم العين وفتحها. وهو الأصل. ومنه : "عقر الدار " بالضم والفتح.

                                                                                                                              (فوجد الرجل الذي اشترى العقار ، في عقاره : جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك مني. إنما اشتريت منك الأرض ، ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ) .

                                                                                                                              وفي أكثر النسخ "شرى " بغير ألف. وفي بعضها : " أشرى " بالألف. قال العلماء : الأول أصح.

                                                                                                                              [ ص: 421 ] وشرى هنا بمعنى : " باع ". كما في قوله تعالى : وشروه بثمن بخس ولهذا قال : فقال الذي شرى الأرض : إنما بعتك. إلخ.

                                                                                                                              (قال : فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لي غلام. وقال الآخر : لي جارية. قال : أنكحوا الغلام الجارية ، وأنفقا على أنفسكما منه ، وتصدقا ) .

                                                                                                                              فيه : فضل الإصلاح بين المتنازعين. وأن القاضي يستحب له الإصلاح بينهما ، كما يستحب لغيره.




                                                                                                                              الخدمات العلمية