3245 [ ص: 416 ] باب اختلاف المجتهدين في الحكم
وقال النووي مثله.
(حديث الباب )
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 18 ج 12 المطبعة المصرية
[عن ، أبي هريرة ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنتداود ، فقضى به للكبرى . فخرجتا على سليمان بن داود (عليهما السلام ) ، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى" . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال : قال والله ! إن سمعت بالسكين قط ، إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.] أبو هريرة :