3185 [ ص: 313 ] باب دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين
وقال النووي : ( باب ، ووجوب دية الجنين ) . الدية في قتل الخطإ ، وشبه العمد : على عاقلة الجاني
(حديث الباب )
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 177 ج 11 المطبعة المصرية
عن ابن المسيب ، أن وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أبا هريرة هذيل فرمت، إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها، ومن معهم فقال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن دية جنينها، غرة: عبد أو وليدة. حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل. ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا من إخوان الكهان". من أجل سجعه الذي سجع . اقتتلت امرأتان من
[ ص: 314 ]