3181 باب من أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفا عنه
وقال النووي : ( باب صحة ، الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص. ) . واستحباب طلب العفو منه
وهو في المنتقى في : (باب ثبوت القصاص بالإقرار ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 172 - 173 ج 11 المطبعة المصرية
[ عن ، أن سماك بن حرب علقمة بن وائل حدثه ، أن أباه حدثه قال: قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟" قال: ما لي مال، إلا كسائي وفأسي. قال: "فترى قومك يشترونك؟" قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته، وقال: "دونك صاحبك". فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن قتله فهو مثله " فرجع، فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت: " إن قتله فهو مثله " وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ " قال: يا نبي الله! لعله قال: " بلى". قال: "فإن ذاك كذاك" قال: فرمى بنسعته، وخلى سبيله " أقتلته؟ " [ ص: 308 ] (فقال: إنه لو لم يعترف، أقمت عليه البينة ) قال: نعم: قتلته. قال: "كيف قتلته؟" . إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: