الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2893 [ ص: 120 ] باب في منح الأرض

                                                                                                                              وقال النووي: ( باب كراء الأرض ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص207 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن طاووس؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.

                                                                                                                              فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك "يعني: ابن عباس"؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. إنما قال: "يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما"
                                                                                                                              .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن طاووس ؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك "يعني: ابن عباس" ) رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها. إنما قال: يمنح ) بفتح الياء وسكون الميم وفتح النون، ويجوز كسرها. أي: يعطي (أحدكم أخاه ) [ ص: 121 ] أرضه. يعني: يجعلها منيحة. أي: عطية وعارية. (خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ) أي: أجرة.

                                                                                                                              وفي رواية أخرى؛ (قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها: كذا وكذا" - لشيء معلوم - ) . وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار: "المحاقلة.

                                                                                                                              وفي أخرى: "من كانت له أرض، فإنه أن يمنحها أخاه، خير له".

                                                                                                                              وفي الباب أحاديث. وهي تدل على أن طاووسا كان لا يمنع من كراء الأرض مطلقا.

                                                                                                                              وقد حكي في الفتح عنه: أنه يمنع مطلقا.

                                                                                                                              وقد استدل بهذا: من جوز كراء الأرض بالذهب والفضة. وألحقوا بهما غيرهما، من الأشياء المعلومة. لأنهم رأوا أن محل النهي فيما لم يكن معلوما ولا مضمونا.

                                                                                                                              وفي هذا الحديث أيضا: رد على من منع من كراء الأرض مطلقا، كما تقدم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية