2998 باب بيع البعير، واستثناء حملانه
وقال النووي مكان حملانه: (ركوبه ) .
ولفظ المنتقى: (باب اشتراط منفعة المبيع، وما في معناها ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص31-33 ج11 المطبعة المصرية
[ عن قال: جابر بن عبد الله، المدينة.
قال: فقلت له: يا رسول الله! إني عروس. فاستأذنته، فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة، حتى انتهيت. فلقيني خالي، فسألني عن البعير ؟ فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني فيه.
قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي، حين استأذنته: "ما تزوجت ؟ أبكرا أم ثيبا ؟" فقلت له: تزوجت ثيبا. قال: "أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها ؟" فقلت له: يا رسول الله! توفي والدي، (أو استشهد ) ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. فتزوجت ثيبا، لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورده علي .] غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي، وتحتي ناضح لي قد أعيا، ولا يكاد يسير. قال: فقال لي: "ما لبعيرك" قال: قلت: عليل. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ ص: 75 ] فزجره ودعا. له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي: "كيف ترى بعيرك" قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: "أفتبيعنيه". فاستحييت. ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. فبعته إياه، على أن لي فقار ظهره، حتى أبلغ