الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2108 باب منه

                                                                                                                              وذكره النووي في: (باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه؟).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 149 ج8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ].

                                                                                                                              [ ص: 282 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 282 ] (الشرح)

                                                                                                                              والإفراد : أن يحرم بالحج (في أشهره) ويفرغ منه، ثم يعتمر.

                                                                                                                              وقد تقدم الجمع بين ذلك، وبين أحاديث القران. فراجع.




                                                                                                                              الخدمات العلمية