وقوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال وغيره: لا [ ص: 433 ] تمسكوا عن ابن عباس فتهلكوا. الإنفاق في سبيل الله؛
وقيل: هو في ارتكاب المعاصي، واليأس من المغفرة، روي ذلك عن البراء بن عازب، وغيرهما. وعبيدة السلماني،
وغيره: المعنى: لا تخرجوا إلى الغزو بغير نفقة؛ فتهلكوا أنفسكم. ابن زيد
: سبب نزول ذلك: إمساك الأنصار عن الإنفاق في سبيل الله؛ لسنة أصابتهم، فاستأذنوا النبي أن يقيموا في أموالهم؛ ليصلحوها. أبو أيوب الأنصاري
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قيل: المعنى: أنفقوا، وقيل: أدوا الفرائض، وقال : عكرمة أحسنوا الظن بالله.
وأتموا الحج والعمرة لله : معروفة، وهي: النية، والإحرام من الميقات، والتلبية، والطواف، والسعي، وإتيان أعمال الحج منى، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، ورمي الجمار، والإفاضة، وحلق الرأس، والتقصير، على رتب قد عرفها المسلمون، ونقل أعمالها الناقلون.
[ ص: 434 ] والأركان المفروضة منها أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي، على اختلاف في السعي، وقد تقدم.
الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير. وأعمال العمرة:
والشمشكين مع القدرة على النعلين، وحلق شعر الرأس وغيره من جسمه، والطيب، وقص الأظفار، وقتل القمل، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، وإنزال الماء. ويمتنع المحرم من لبس المخيط، وتغطية الرأس والوجه، ولبس الخفين
ويكره له الاستمتاع بما دون الوطء، فإن فعل؛ لم يفسد حجه، إلا أن ينزل.
والمرأة كالرجل إلا في اللباس، وعليها كشف ما فوق الذقن من وجهها وكفيها، وفي بعض هذه الأشياء بين العلماء اختلاف قد ذكرته في "الكبير".
[ ص: 435 ] والنساء مرة في العمر. وحجة الإسلام فريضة على المستطيعين من الأحرار المكلفين من الرجال
وشروط وجوبه: البلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة.
والاستطاعة عند معتبرة بحال المستطيع، فمن لم يستطع إلا بزاد وراحلة؛ لم يلزمه الحج مع عدمهما، ومن استطاع بغير ذلك من صناعة، أو قوة بدن، أو غير ذلك؛ لزمه الحج، وليس عليه أن يخرج عن عادته؛ كتكلفه المشي، أو المسألة أو نحو ذلك. مالك
: الاستطاعة: الصحة. عكرمة
: إن قدر أن يؤاجر نفسه؛ فهو مستطيع. الضحاك
: الاستطاعة وجهان: الشافعي
أحدهما: أن يكون مستطيعا ببدنه، واجدا ما يبلغه الحج.
والثاني: أن يكون ببدنه ما يمنعه الركوب، ويجد من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة أو بغير أجرة.
وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة، روي ذلك عن عمر، وغيرهما، وهو مذهب وابن عباس، ابن حنبل، وإسحاق، وغيرهما.
[ ص: 436 ] وعن أيضا: من وجد ثلاث مئة درهم؛ فهو السبيل. ابن عباس
والمرأة في هذا كله كالرجل، وتخرج عند مع جماعة نساء وإن لم يكن معها ذو محرم. مالك
: تخرج مع ثقة من النساء حرة. الشافعي
: تخرج مع رجل من المسلمين. ابن سيرين
: مع قوم عدول. الأوزاعي
الشعبي، وابن حنبل، وأصحابه: ذو المحرم من السبيل. وأبو حنيفة،
: الحسن لا تخرج إلا مع ذي محرم.
واختلف الناس في العمرة؛ فروي عن ابن عمر، وغيرهما: أنها فريضة، وهو مذهب وابن عباس، الشافعي، . وابن حنبل
وليست عند مالك وغيرهما بفريضة. وأبي حنيفة
[قال : مالك ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها ]. العمرة سنة،
وكره العمرة أكثر من مرة في السنة، وروي نحوه عن مالك الحسن، وأباح ذلك أكثر العلماء. والنخعي،
[ ص: 437 ] وقال بعض أهل العلم: إن قوله: وأتموا الحج والعمرة لله ناسخ لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من فسخ الحج إلى العمرة.
وروي عن : أنه كان يجيز ابن عباس فسخ الحج إلى العمرة.
فإتمام الحج على هذا: ألا يفسخ في عمرة، وروي نحوه عن رضي الله عنه. عمر بن الخطاب
وقيل: إتمام الحج والعمرة: أن تحرم من دويرة أهلك، عن رضي الله عنه. علي بن أبي طالب
وقيل: هو أن يأتي بالواجب عليه فيهما.
وقيل: هو أن تكون النفقة حلالا.
: هو أن يخرج قاصدا لهما لا لتجارة. الثوري