وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره: لا
[ ص: 433 ] تمسكوا عن
nindex.php?page=treesubj&link=23468_34290الإنفاق في سبيل الله؛ فتهلكوا.
وقيل: هو في ارتكاب المعاصي، واليأس من المغفرة، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني، وغيرهما.
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد وغيره: المعنى: لا تخرجوا إلى الغزو بغير نفقة؛ فتهلكوا أنفسكم.
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري : سبب نزول ذلك: إمساك الأنصار عن الإنفاق في سبيل الله؛ لسنة أصابتهم، فاستأذنوا النبي أن يقيموا في أموالهم؛ ليصلحوها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قيل: المعنى: أنفقوا، وقيل: أدوا الفرائض، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة :
nindex.php?page=treesubj&link=20002أحسنوا الظن بالله. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله :
nindex.php?page=treesubj&link=3701_3686_3522_3497_3614_3582_3393أعمال الحج معروفة، وهي: النية، والإحرام من الميقات، والتلبية، والطواف، والسعي، وإتيان
منى، والوقوف
بعرفة، ومزدلفة، ورمي الجمار، والإفاضة، وحلق الرأس، والتقصير، على رتب قد عرفها المسلمون، ونقل أعمالها الناقلون.
[ ص: 434 ] والأركان المفروضة منها أربعة: الإحرام، والوقوف
بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي، على اختلاف في السعي، وقد تقدم.
nindex.php?page=treesubj&link=3963_3962_3961_3960وأعمال العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير.
nindex.php?page=treesubj&link=3468_3439_3438_3435_3434ويمتنع المحرم من لبس المخيط، وتغطية الرأس والوجه، ولبس الخفين والشمشكين مع القدرة على النعلين، وحلق شعر الرأس وغيره من جسمه، والطيب، وقص الأظفار، وقتل القمل، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، وإنزال الماء.
ويكره له الاستمتاع بما دون الوطء، فإن فعل؛ لم يفسد حجه، إلا أن ينزل.
والمرأة كالرجل إلا في اللباس، وعليها كشف ما فوق الذقن من وجهها وكفيها، وفي بعض هذه الأشياء بين العلماء اختلاف قد ذكرته في "الكبير".
nindex.php?page=treesubj&link=26614وحجة الإسلام فريضة على المستطيعين من الأحرار المكلفين من الرجال [ ص: 435 ] والنساء مرة في العمر.
وشروط وجوبه: البلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة.
والاستطاعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك معتبرة بحال المستطيع، فمن لم يستطع إلا بزاد وراحلة؛ لم يلزمه الحج مع عدمهما، ومن استطاع بغير ذلك من صناعة، أو قوة بدن، أو غير ذلك؛ لزمه الحج، وليس عليه أن يخرج عن عادته؛ كتكلفه المشي، أو المسألة أو نحو ذلك.
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : الاستطاعة: الصحة.
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : إن قدر أن يؤاجر نفسه؛ فهو مستطيع.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الاستطاعة وجهان:
أحدهما: أن يكون مستطيعا ببدنه، واجدا ما يبلغه الحج.
والثاني: أن يكون ببدنه ما يمنعه الركوب، ويجد من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة أو بغير أجرة.
وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل، وإسحاق، وغيرهما.
[ ص: 436 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا: من وجد ثلاث مئة درهم؛ فهو السبيل.
والمرأة في هذا كله كالرجل، وتخرج عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع جماعة نساء وإن لم يكن معها ذو محرم.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تخرج مع ثقة من النساء حرة.
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين.
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : مع قوم عدول.
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وأصحابه: ذو المحرم من السبيل.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
nindex.php?page=treesubj&link=3359لا تخرج إلا مع ذي محرم.
واختلف الناس في العمرة؛ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما: أنها فريضة، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل .
وليست عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهما بفريضة.
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=3945العمرة سنة، ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها ].
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العمرة أكثر من مرة في السنة، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وأباح ذلك أكثر العلماء.
[ ص: 437 ] وقال بعض أهل العلم: إن قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ناسخ لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من فسخ الحج إلى العمرة.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان يجيز
nindex.php?page=treesubj&link=25649فسخ الحج إلى العمرة.
فإتمام الحج على هذا: ألا يفسخ في عمرة، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقيل: إتمام الحج والعمرة: أن تحرم من دويرة أهلك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقيل: هو أن يأتي بالواجب عليه فيهما.
وقيل: هو أن تكون النفقة حلالا.
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : هو أن يخرج قاصدا لهما لا لتجارة.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: لَا
[ ص: 433 ] تُمْسِكُوا عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=23468_34290الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَتَهْلِكُوا.
وَقِيلَ: هُوَ فِي ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، وَالْيَأْسِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وَعُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، وَغَيْرِهِمَا.
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ: الْمَعْنَى: لَا تَخْرُجُوا إِلَى الْغَزْوِ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ؛ فَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ.
nindex.php?page=showalam&ids=50أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ : سَبَبُ نُزُولِ ذَلِكَ: إِمْسَاكُ الْأَنْصَارِ عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ لِسَنَةٍ أَصَابَتْهُمْ، فَاسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ أَنْ يُقِيمُوا فِي أَمْوَالِهِمْ؛ لِيُصْلِحُوهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قِيلَ: الْمَعْنَى: أَنْفِقُوا، وَقِيلَ: أَدُّوا الْفَرَائِضَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=20002أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=3701_3686_3522_3497_3614_3582_3393أَعْمَالُ الْحَجِّ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ: النِّيَّةُ، وَالْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالتَّلْبِيَةُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَإِتْيَانُ
مِنًى، وَالْوُقُوفُ
بِعَرَفَةَ، وَمُزْدَلِفَةُ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ، وَالْإِفَاضَةُ، وَحَلْقُ الرَّأْسِ، وَالتَّقْصِيرُ، عَلَى رُتَبٍ قَدْ عَرَفَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَنَقَلَ أَعْمَالَهَا النَّاقِلُونَ.
[ ص: 434 ] وَالْأَرْكَانُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ
بِعَرَفَةَ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيُ، عَلَى اخْتِلَافٍ فِي السَّعْيِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
nindex.php?page=treesubj&link=3963_3962_3961_3960وَأَعْمَالُ الْعُمْرَةِ: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.
nindex.php?page=treesubj&link=3468_3439_3438_3435_3434وَيَمْتَنِعُ الْمُحْرِمُ مِنْ لَبْسِ الْمَخِيطِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، وَلَبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالشَّمْشَكَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّعْلَيْنِ، وَحَلْقِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِنْ جِسْمِهِ، وَالطِّيبِ، وَقَصِّ الْأَظْفَارِ، وَقَتْلِ الْقُمَّلِ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ، وَعَقْدِ النِّكَاحِ، وَالْوَطْءِ، وَإِنْزَالِ الْمَاءِ.
وَيُكْرَهُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْوَطْءِ، فَإِنْ فَعَلَ؛ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ.
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إِلَّا فِي اللِّبَاسِ، وَعَلَيْهَا كَشْفُ مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنْ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافٌ قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي "الْكَبِيرِ".
nindex.php?page=treesubj&link=26614وَحُجَّةُ الْإِسْلَامِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُسْتَطِيعِينَ مِنَ الْأَحْرَارِ الْمُكَلَّفِينَ مِنَ الرِّجَالِ [ ص: 435 ] وَالنِّسَاءِ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ.
وَشُرُوطُ وُجُوبِهِ: الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِاسْتِطَاعَةُ.
وَالِاسْتِطَاعَةُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الْمُسْتَطِيعِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا بِزَادٍ وَرَاحِلَةٍ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ مَعَ عَدَمِهِمَا، وَمَنِ اسْتَطَاعَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَةٍ، أَوْ قُوَّةِ بَدَنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لَزِمَهُ الْحَجُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ عَادَتِهِ؛ كَتَكَلُّفِهِ الْمَشْيَ، أَوِ الْمَسْأَلَةَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ : الِاسْتِطَاعَةُ: الصِّحَّةُ.
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ : إِنْ قَدِرَ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الِاسْتِطَاعَةُ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِبَدَنِهِ، وَاجِدًا مَا يَبْلُغُهُ الْحَجُّ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِبَدَنِهِ مَا يَمْنَعُهُ الرُّكُوبَ، وَيَجِدُ مَنْ يُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ.
وَقِيلَ: الِاسْتِطَاعَةُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمَا.
[ ص: 436 ] وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: مَنْ وَجَدَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ؛ فَهُوَ السَّبِيلُ.
وَالْمَرْأَةُ فِي هَذَا كُلِّهِ كَالرَّجُلِ، وَتَخْرُجُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ مَعَ جَمَاعَةِ نِسَاءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : تَخْرُجُ مَعَ ثِقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ حُرَّةٍ.
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ : تَخْرُجُ مَعَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : مَعَ قَوْمٍ عُدُولٍ.
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: ذُو الْمَحْرَمِ مِنَ السَّبِيلِ.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3359لَا تَخْرُجُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْعُمْرَةِ؛ فَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهَا فَرِيضَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ .
وَلَيْسَتْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمَا بِفَرِيضَةٍ.
[قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3945الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا ].
وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ الْعُمْرَةَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي السَّنَةِ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخْعِيِّ، وَأَبَاحَ ذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ.
[ ص: 437 ] وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ نَاسِخٌ لِمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ مِنْ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ.
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25649فَسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ.
فَإِتْمَامُ الْحَجِّ عَلَى هَذَا: أَلَّا يُفْسَخَ فِي عُمْرَةٍ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَقِيلَ: إِتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ: أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِيهِمَا.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ حَلَالًا.
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : هُوَ أَنْ يَخْرُجَ قَاصِدًا لَهُمَا لَا لِتِجَارَةٍ.