ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قال الربيع بن أنس، : هذا منسوخ بقوله: وقتادة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .
وقال : ليس بمنسوخ، على ما قدمناه من قوله. مجاهد
وقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام أي: بقتال الشهر الحرام. قتال الشهر الحرام
قال : ردت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من مجاهد الحديبية محرما، فأدخله الله مكة في العام المقبل في ذي القعدة، فقضى عمرته، وأقصه بما حيل بينه وبينهم [ ص: 432 ] يوم الحديبية، وقال بمعناه وغيره. قتادة
: قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتالنا في الشهر الحرام، وأرادوا أن يغزوه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه، فنزلت الآية. الحسن
وقوله: والحرمات قصاص أي: استحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أي: جازوه على اعتدائه. وقوله:
وقال : نزل هذا، قبل أن يقوى الإسلام، وأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به، أو يصبر، أو يعفو، ثم نسخ ذلك بقوله: ابن عباس وقاتلوا المشركين كافة [التوبة: 36].
وقيل: نسخ ذلك بتصيره إلى السلطان، [فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان].