nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=191ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : هذا منسوخ بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=193وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ليس بمنسوخ، على ما قدمناه من قوله.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشهر الحرام بالشهر الحرام أي:
nindex.php?page=treesubj&link=8196_8194قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ردت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من
الحديبية محرما، فأدخله الله
مكة في العام المقبل في ذي القعدة، فقضى عمرته، وأقصه بما حيل بينه وبينهم
[ ص: 432 ] يوم
الحديبية، وقال بمعناه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغيره.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتالنا في الشهر الحرام، وأرادوا أن يغزوه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه، فنزلت الآية.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194والحرمات قصاص أي: استحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم.
nindex.php?page=treesubj&link=28861وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أي: جازوه على اعتدائه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نزل هذا، قبل أن يقوى الإسلام، وأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به، أو يصبر، أو يعفو، ثم نسخ ذلك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة [التوبة: 36].
وقيل: نسخ ذلك بتصيره إلى السلطان، [فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان].
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=191وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14354الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ : هَذَا مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=193وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ أَيْ:
nindex.php?page=treesubj&link=8196_8194قِتَالُ الشَّهْرِ الْحَرَامِ بِقِتَالِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : رَدَّتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ مِنَ
الْحُدَيْبِيَةَ مُحْرِمًا، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ
مَكَّةَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، فَقَضَى عُمْرَتَهُ، وَأَقَصَّهُ بِمَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ
[ ص: 432 ] يَوْمَ
الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَالَ بِمَعْنَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: نُهِيتَ عَنْ قِتَالِنَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَغْزُوهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَيُقَاتِلُوهُ فِيهِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ أَيِ: اسْتَحَلُّوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا اسْتَحَلُّوا مِنْكُمْ.
nindex.php?page=treesubj&link=28861وَقَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ أَيْ: جَازَوْهُ عَلَى اعْتِدَائِهِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : نَزَلَ هَذَا، قَبْلَ أَنْ يَقْوَى الْإِسْلَامُ، وَأَمَرَ مَنْ أُوذِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجَازِيَ بِمِثْلِ مَا أُوذِيَ بِهِ، أَوْ يَصْبِرَ، أَوْ يَعْفُوَ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [التَّوْبَةُ: 36].
وَقِيلَ: نُسِخَ ذَلِكَ بِتَصَيُّرِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، [فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ].