وقوله تعالى: (وما أهل به لغير الله) يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله، فلا خلاف بين العلماء أن ولا تؤكل ذبيحته عند ما ذبحه المجوسي لناره أو لوثنه لا يؤكل، مالك، والشافعي، وغيرهم، وإن لم يذبح لناره ووثنه. وأبي حنيفة،
وأجازها ابن المسيب إذا ذبح لمسلم بأمره. وأبو ثور
وأباح الله تعالى وكره ذبائح أهل الكتاب، أكل شحوم ذبائحهم. مالك
قال : وكذلك كل ما حرم عليهم في التنزيل، وما لم يذكر تحريمه في التنزيل فمكروه؛ كالطريف، ونحوه. ابن حبيب
وأجاز أكل ذلك كله الشافعي، وأصحابه. وأبو حنيفة،
[ ص: 383 ] وكره أكل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، أو على اسم المسيح، أو الصليب، وأباحه أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن مالك أبي الدرداء، وغيرهما، وروي عن وعبادة بن الصامت، رضي الله عنه أنه قال: إن سمعتهم يهلون لغير الله؛ فلا تأكل، وما غاب عنك من ذلك؛ فكل، وقاله علي وأصحاب الرأي. النخعي،
وكره ما أهلوا به لغير الله، وحرمه الثوري وقال الشافعي، : الثوري
إذا سمي الله؛ فكل، وإذا لم يسم؛ فلا تأكل.
وقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه : اختلف العلماء في : حد الاضطرار، وقدر ما يحل للمضطر
فقال : من أكل الميتة مضطرا؛ فلا إثم عليه، ومن أكلها غير مضطر؛ فقد بغى واعتدى. ابن عباس
: لا تحل لمن خرج لقطع السبيل والرحم، و (الباغي) عنده: قاطع السبيل، و (العادي): قاطع الرحم. مجاهد
[ ص: 384 ] : (غير باغ): غير متجاوز حد الشبع، (ولا عاد): لا يأكلها متلذذا. الحسن البصري
وقيل: معنى (ولا عاد): غير عائد إلى أكلها، فهو مقلوب؛ مثل: (شائك السلاح)، و (شاكي السلاح).
مسروق : من دخل النار. اضطر إلى الميتة ولم يأكل، فمات؛
: يأكل المضطر من الميتة ويتزود، فإن استغنى عنها؛ طرحها. مالك
الحسن، وغيرهما: يأكل، قدر ما يقيمه. والنخعي،
وأصحابه: يأكل قدر ما يمسك نفسه. أبو حنيفة