ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن : قال أبو الجوزاء: كان يضربن بأرجلهن; لتبدو خلاخلهن.
[ ص: 539 ] هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، أو تحرك الخلاخل. ابن عباس:
أبو مالك: كن يجعلن في أرجلهن خرزا، فيحركنها; ليسمع الصوت، فنهين عن ذلك; لأنه يحرك الشهوة.
وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم : {الأيامى} : اللواتي لا أزواج لهن، الواحدة: (أيم) ، والجمع: (أيامى) ، و (أيائم) ، و (أيام) .
وفي هذه الآية دليل على أن لأن المخاطبة للأولياء، وهذا قول أكثر العلماء. المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي;
وقد قال إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بشاهدين كفؤا لها; فهو جائز. أبو حنيفة:
ومسائل نكاح الأولياء مبسوطة في "الكبير".
وقوله: والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني: المماليك الذكور والإناث.
وأكثر العلماء على أن وهو قول للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح، مالك، وغيرهما، قال وأبى حنيفة، ولا يجوز ذلك إذا كان ضرارا، وروي نحوه عن مالك: ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. الشافعي،
[ ص: 540 ] كانوا يكرهون المملوكين على النكاح، ويغلقون عليهما الباب. النخعي: