وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن : قيل: يلبسن ما لا يشف شعرا، [ ص: 537 ] ولا يبدي نحرا.
وروي: أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على رضى الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها، وقالت لها: أما تعلمين ما أنزل الله في (سورة النور) ؟ ودعت بخمار، فكستها إياه. عائشة
وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني: الزينة التي هي غير ظاهرة.
قال يبدين لهؤلاء المذكورين القرطين، والقلادة، والسوار، فأما خلخالها، ومعضداها، ونحرها; فلا تبديه إلا لزوجها. ابن عباس:
وتبدي لهم الطوق والقرطين، ابن مسعود: الرأس. قتادة:
وقيل: المعنى: لا يضعن المقانع التي فوق الخمار إلا لهؤلاء المذكورين.
وإنما يجوز لذوي المحارم مشاركة الزوج في النظر إلى الوجه، واليدين إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وشبه ذلك; إذا كان على وجه المعروف.
وقوله: أو نسائهن يعني: المسلمات، ولا يبدين ذلك لمشركة.
وقوله: أو ما ملكت أيمانهن : قال الإناث دون الذكور، وقيل: الصغار خاصة. ابن المسيب:
قال ابن مسعود، وابن عباس: وعن [ ص: 538 ] لا ينظر عبدها إلى نحرها، وشعرها، أيضا: أن ابن عباس وعنه أيضا: العبد لا يرى من سيدته إلا ما يراه الأجنبي، لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.
وقوله: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال : قال هو المغفل. ابن عباس:
هو الذي لا إرب له في النساء. الشعبي:
هو المخنث الذي لا يقوم له. عكرمة:
وقيل: الشيخ الهرم، والخنثى، والطفل، والعنين.
هو الذي يتبعك وهمته بطنه. عطاء:
هو الأحمق، وقاله الحسن: وقال: الذي ليس له في النساء حاجة. طاووس،
وقيل: إن تقدير الآية: أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة.
وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء : قال يعني: الأطفال الذين لم يدروا ما عورات النساء. مجاهد: