وقوله: فاغسلوا وجوهكم : (غسل الوجه) : أن ينقل الماء إليه نقلا، ويمر يديه عليه حتى يعمه، ويجزئه مرة إذا أسبغ، فإن ثنى; فحسن، وإن ثلث; فهو الغاية، ولا يزيد على ثلاث، وليست الأذنان من الوجه، روي ذلك عن ، وغيره. ابن عباس
وقال قوم: ليستا من الوجه ولا من الرأس، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال : هما من الوجه. الزهري
ما أقبل منهما; فهو من الوجه، وظاهرهما من الرأس. الشعبي:
هما من الرأس. أبو موسى الأشعري:
وروي ذلك عن وغيره، وهو مذهب ابن عباس مالك وأصحابه ، وأبي حنيفة ويستأنف لهما الماء. مالك:
[ ص: 410 ] ولا إعادة على من ترك مسحهما عند ، مالك والشافعي، وأصحابه. وأبي حنيفة،
وقال إسحاق: إن تركهما عامدا; لم يجزئه، واستحب أن يعيد ابن حنبل
إذا تركهما عامدا.
والوضوء ثلاثة أنواع: فرض، وسنة، وفضيلة.
النية، وغسل الوجه كله، وغسل اليدين إلى آخر المرفقين، والمسح بالرأس، على اختلاف بين العلماء في عمومه، وغسل الرجلين إلى آخر الكعبين، وما به يفعل ذلك، وهو ففروضه» ستة: على اختلاف فيه أيضا. الماء المطلق،
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق، وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن، ومس الأذنين- - على الاختلاف المتقدم - وتجديد الماء للأذنين في قول وسننه سبع: ومن وافقه، والترتيب. مالك
السواك قبله، والتسمية على اختلاف فيها، وتكرار مغسوله مرتين أو ثلاثا. وفضائله ثلاث:
ولا يعيد إن ترك المضمضة والاستنشاق عند ، مالك وغيرهما، [ ص: 411 ] وقال والشافعي، عطاء، وغيرهما: يعيد، وقال والزهري، يعيد في الاستنشاق خاصة، ابن حنبل: وأصحابه: يعيد إن تركهما في الجنابة، ولا يعيد إن تركهما في الوضوء. أبو حنيفة،
وليس عند تخليل اللحية ، مالك والشافعي، بواجب. وأبي حنيفة
وقال أبو ثور، وإسحاق: على من تركه الإعادة، قال إسحاق : إذا كان
عامدا.
وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم علي بن أبي طالب،
وابن عمر، ، والحسن : أنهم كانوا يخللون. ومجاهد
[قوله: وأيديكم إلى المرافق ]: روى أشهب عن : أن غسل المرفقين ليس بواجب; لأنه الحد الذي ينتهي إليه الغسل. مالك
و (اليد) في كلام العرب: من أطراف الأصابع إلى المنكب، ففرض الله ـ تعالى ـ غسل بعضها، وروى عنه غير أشهب: وجوب غسل المرفقين، وهو مذهب [ ص: 412 ] عطاء، وإسحاق. والشافعي،
الطبري: غسلهما ندب; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: . أمتي الغر المحجلون، فمن استطاع أن يطيل غرته; فليفعل
قال : إذا كان الثاني من الأول; فما بعد (إلى) داخل فيما قبلها; نحو قوله: (إلى المرافق) ، فـ (المرافق) داخلة في الغسل، لأنها من اليدين، وإذا كان ما بعد (إلى) ليس من الأول; فليس بداخل فيه; نحو: المبرد ثم أتموا الصيام إلى الليل ، فـ (الليل) ليس من النهار.
ويبدأ المتوضئ بيمينه استحبابا لا إيجابا، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل العراق، وأكثر العلماء، وروي عن ، علي أنهما قالا: لا تبال بأي يد بدأت. وابن مسعود
وقوله وامسحوا برءوسكم اختلف العلماء في فقال مسح الرأس; مالك، وغيرهما: يمسح كله. وابن حنبل،
[ ص: 413 ] وروى محمد بن مسلمة عن : أنه إن ترك ثلث رأسه; أجزأه. مالك
وروي عن أنه كان يمسح مقدم رأسه، وأجازه سلمة بن الأكوع: ، واستحب العموم. الأوزاعي
يجزئه أن يمسح بإصبع، وقاله الثوري: وقال : يجزئه وإن مسح ببعض إصبع. الشافعي،
الثوري: إن لم تصب المرأة في مسح رأسها إلا شعرة واحدة; أجزأها.
: لا يجزئه أن يمسح أقل من ثلث رأسه. أبو حنيفة
ويجزئ المسح مرة في قول ، مالك والشافعي، وغيرهم، واستحب وابن حنبل، ثلاثا. الشافعي
وقال وأصحابه : يمسح برأسه وأذنيه مرة، وعن أبو حنيفة، ابن سيرين:
أنه مسح رأسه مسحتين، وعن أنه قال: يمسح ثلاثا. أنس بن مالك