[ ص: 414 ] وقوله: وأرجلكم إلى الكعبين : (الكعب) : العظم الناتئ في آخر الساق عند القدم.
وأكثر العلماء على أن وعليه قراءة من نصب فرض الرجلين الغسل،
(وأرجلكم) ; لأنه عطف على الوجوه والأيدي.
وروي عن رضي الله عنه : أنه أجاز المسح، وهذا موافق لقراءة من جر (وأرجلكم) ، ولا يخرج الغسل أيضا عن قراءة الجر; لما سأذكره في شرح وجوه القراءات ، وقد قال علي نزل الشعبي: جبريل بالمسح، والغسل بالسنة.
وأكثر العلماء على أن غسل الرجلين لا عدد فيه، لكن ينقيان، وذهب
بعضهم إلى غسلهما عددا.
والقول في عدد غسل اليدين كالقول المتقدم في الوجه.
ويستحب بحسب ما في النص من غير [ ص: 415 ] إيجاب; لأن الواو لا توجب الترتيب، وهو مذهب ترتيب غسل أعضاء الوضوء ، مالك وغيرهما، قال وأبي حنيفة، وصلاته إذا لم يرتب تامة، ويعيد الوضوء، ولا أدري ما وجوبه. مالك:
وقال الشافعي، وابن حنبل، وغيرهم: يعيد حتى يغسل كلا في وأبو ثور،
موضعه.
[ومسح عليهما هو، والصحابة) ، والتابعون، وهو مذهب وسن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المسح على الخفين، ، مالك والشافعي، وغيرهم. وأبي حنيفة،
ويمسح المسافر عند على الخفين] بغير توقيت، واختلف قوله في المقيم، وأكثر أصحابه على أن المسافر والمقيم يمسحان ما شاءا، وهو قول مالك . الليث بن سعد
ومذهب ، أبي حنيفة وإسحاق، وغيرهم : أن وابن حنبل، وهو أحد قولي المسح للمقيم يوم، وللمسافر ثلاثة أيام، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 416 ] وعن جماعة من الصحابة، والتابعين، الشافعي، وقد بسطت القول في هذا في "الكبير". والمسح في قول جميعهم: لمن لبس خفيه على وضوء،
وتقدم القول في ، وفي التيمم. حكم الغسل من الجنابة
وقوله تعالى : فاعف عنهم واصفح : تقدم القول فيه وفي أمثاله : أنه منسوخ بالجهاد، وقيل : هو مخصوص في قوم أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره الله ـ عز وجل ـ بالصفح عنهم.