الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                                      التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

                                                                                                                                                                                                                                      المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 414 ] وقوله: وأرجلكم إلى الكعبين : (الكعب) : العظم الناتئ في آخر الساق عند القدم.

                                                                                                                                                                                                                                      وأكثر العلماء على أن فرض الرجلين الغسل، وعليه قراءة من نصب

                                                                                                                                                                                                                                      (وأرجلكم) ; لأنه عطف على الوجوه والأيدي.

                                                                                                                                                                                                                                      وروي عن علي رضي الله عنه : أنه أجاز المسح، وهذا موافق لقراءة من جر (وأرجلكم) ، ولا يخرج الغسل أيضا عن قراءة الجر; لما سأذكره في شرح وجوه القراءات ، وقد قال الشعبي: نزل جبريل بالمسح، والغسل بالسنة.

                                                                                                                                                                                                                                      وأكثر العلماء على أن غسل الرجلين لا عدد فيه، لكن ينقيان، وذهب

                                                                                                                                                                                                                                      بعضهم إلى غسلهما عددا.

                                                                                                                                                                                                                                      والقول في عدد غسل اليدين كالقول المتقدم في الوجه.

                                                                                                                                                                                                                                      ويستحب ترتيب غسل أعضاء الوضوء بحسب ما في النص من غير [ ص: 415 ] إيجاب; لأن الواو لا توجب الترتيب، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة، وغيرهما، قال مالك: وصلاته إذا لم يرتب تامة، ويعيد الوضوء، ولا أدري ما وجوبه.

                                                                                                                                                                                                                                      وقال الشافعي، وابن حنبل، وأبو ثور، وغيرهم: يعيد حتى يغسل كلا في

                                                                                                                                                                                                                                      موضعه.

                                                                                                                                                                                                                                      وسن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المسح على الخفين، [ومسح عليهما هو، والصحابة) ، والتابعون، وهو مذهب مالك ، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم.

                                                                                                                                                                                                                                      ويمسح المسافر عند مالك على الخفين] بغير توقيت، واختلف قوله في المقيم، وأكثر أصحابه على أن المسافر والمقيم يمسحان ما شاءا، وهو قول الليث بن سعد .

                                                                                                                                                                                                                                      ومذهب أبي حنيفة ، وابن حنبل، وإسحاق، وغيرهم : أن المسح للمقيم يوم، وللمسافر ثلاثة أيام، وهو أحد قولي الشافعي، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 416 ] وعن جماعة من الصحابة، والتابعين، والمسح في قول جميعهم: لمن لبس خفيه على وضوء، وقد بسطت القول في هذا في "الكبير".

                                                                                                                                                                                                                                      وتقدم القول في حكم الغسل من الجنابة ، وفي التيمم.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله تعالى : فاعف عنهم واصفح : تقدم القول فيه وفي أمثاله : أنه منسوخ بالجهاد، وقيل : هو مخصوص في قوم أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره الله ـ عز وجل ـ بالصفح عنهم.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية