[ ص: 531 ] فرع:
واختلف ، على قولين: إذا اتهم الورثة الموصى له باتفاقه مع الموصي على إنفاق الوصية على بعض الورثة، أو ردها له
القول الأول: أنه لا يمين على الموصى له.
القول الثاني: أنه يحلف على نفي ذلك، فإن حلف ثبتت الوصية، وإن نكل بطلت بمجرد نكوله.
ومنشأ الخلاف: اختلاف الفقهاء في يمين التهمة، هل تتجه على المتهم أم لا؟ فمن قال بتوجهها ألزم الموصى له اليمين، ومن قال بعدم توجهها لم يوجب عليه اليمين.
ولهذا اتفقوا على أن وجب عليه الحلف، الورثة إذا حققوا الدعوى على الموصى له
(192) ما رواه من طريق مسلم ، عن ابن أبي مليكة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس . "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"
فإن حلف ثبتت الوصية، وإن نكل حلف الورثة، وبطلت الوصية، لأن النكول تصديق للناكل الأول.