الثالثة: ، مثل الوصية لأم زوجته، أو زوجته الكافرة لينفق ذلك على بعض أولاده، أو يردوه إليه بعد موته، إذا ثبت تواطؤ الموصي والموصى له على ذلك حين الوصية أو قبلها، إما باشتراط ذلك في الوصية ووثيقتها، وإما بالسماع الفاشي، وإما بإقرار الموصى له بذلك، فالوصية باطلة; الوصية لمن يصرفها على بعض الورثة، أو يردها إليه بعد موت الموصي
1- لحديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر . "إنما الأعمال بالنيات"
2 - ولأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
فإن لم يثبت ذلك فالوصية صحيحة؛ إن شاء الموصى له أمسكها، وإن شاء أعطاها لبعض الورثة، سواء كان الموصى له غنيا، أو فقيرا.
وقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثلثه، فقبله البراء بن معرور ، ولأن هبة الوصية لبعض الورثة بعد قبضها هبة مبتدأة، ليس فيها ما يدل على التوليج. أوصى