الثانية: وهي وصية صحيحة; لأنها وصية لغير وارث. الوصية لولد وارثه
وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
قال ابن أبي عمر : "فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى".
وقال البهوتي : "تنفذ حكما - أي: بإجازة الورثة -".
وحجته:
1 - أنها تدخل في عموم قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين بناء على شمول الأقربين للأحفاد.
[ ص: 530 ] 2 - أن أوصى لأولاد ولده الزبير عبد الله رضي الله عنهما ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
لكن إن قصد نفع الوارث لم يجز; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
فقد ورد عن أنه قال في قوله تعالى: طاوس فمن خاف من موص جنفا : "أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته" .