الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة السادسة: وقت اعتبار الثلث:

        تقدم أن المريض مرض الموت لا ينفذ تبرعه لوارث بشيء، ولا لغيره بأزيد من الثلث.

        لكن اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في وقت اعتبار الثلث على أقوال:

        القول الأول: أنه وقت الموت مطلقا. [ ص: 282 ]

        وهو قول أكثر الفقهاء.

        وحجته:

        1- ما تقدم من دليلهم في المسألة السابقة.

        2- ولأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها، وتثبت له ولاية القبول والرد.

        القول الثاني: أنه وقت الموت إذا كان غير مأمون - أي: التلف - كالحيوان والعروض، ووقت العطية: إن كان مأمونا كالأرض وما تبعها من نماء أو شجر.

        وهو قول المالكية.

        ودليله: ما تقدم في المسألة السابقة.

        القول الثالث: أنه وقت العطية.

        وهو ظاهر قول القاضي من الحنابلة.

        دليله: ما تقدم من دليل القول الثالث في المسألة التي قبلها.

        الترجيح:

        الترجيح في هذه المسألة كالذي قبلها.

        ويترتب على هذا: أنه لو وهبه معينا كسيارة مثلا، وهي أكثر من الثلث، ثم ملك مالا فساوت الثلث فأقل نفذت الهبة، ولو أنه وهبه سيارة مثلا وهي تساوي ثلث ماله فأقل، ثم هلك ماله فلم يملك عند موته إلا هذه السيارة لم ينفذ إلا ثلثها.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية