المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه جاز للابن أن يرجع بها على ابنه، وهل للأب الرجوع بها على ابن ابنه أو لا؟
فيه قولان: القول الأول: أنه لا يرجع بها. [ ص: 124 ]
وهو قول المالكية، وبه قال الشافعية في الوجه الثاني، والحنابلة؟.
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة في عدم جواز رجوع الجد بالهبة لولد ولده.
2- أنه غير الواهب له، فلم يكن له الرجوع.
القول الثاني: أنه يرجع بها.
ذهب إليه الحنفية والشافعية في أحد الوجهين، ولعله قول كافة من يجيز الرجوع للجد في هبته لابن ابنه.
وحجته: ما تقدم من الأدلة في جواز رجوع الجد في هبته.
والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول; لقوة ما ذكروه، ولأن القول الراجح، والذي عليه أكثر أهل العلم كما سبق أنه لا رجوع للجد في هبته لابن ابنه مباشرة، ففي مسألتنا من باب أولى.