الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه جاز للابن أن يرجع بها على ابنه، وهل للأب الرجوع بها على ابن ابنه أو لا؟

        فيه قولان: القول الأول: أنه لا يرجع بها. [ ص: 124 ]

        وهو قول المالكية، وبه قال الشافعية في الوجه الثاني، والحنابلة؟.

        وحجته:

        1- ما تقدم من الأدلة في عدم جواز رجوع الجد بالهبة لولد ولده.

        2- أنه غير الواهب له، فلم يكن له الرجوع.

        القول الثاني: أنه يرجع بها.

        ذهب إليه الحنفية والشافعية في أحد الوجهين، ولعله قول كافة من يجيز الرجوع للجد في هبته لابن ابنه.

        وحجته: ما تقدم من الأدلة في جواز رجوع الجد في هبته.

        والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول; لقوة ما ذكروه، ولأن القول الراجح، والذي عليه أكثر أهل العلم كما سبق أنه لا رجوع للجد في هبته لابن ابنه مباشرة، ففي مسألتنا من باب أولى.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية