الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة

        إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول، فاختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الهبة من عدمه على ثلاثة أقوال:

        القول الأول: عدم بطلان الهبة.

        وهو قول جمهور أهل العلم، فيتخير الوارث بين الإقباض من عدمه. وعند الظاهرية: العقد لازم، وعليه يلزم الوارث بإقباض الهبة للموهوب له.

        وحجته:

        1 - أنه عقد مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار.

        [ ص: 448 ] 2 - أن الأصل بقاء صحة العقد لوجود الإيجاب والقبول، فلا يصار إلى الإبطال إلا بدليل.

        القول الثاني: أنه إذا مات الواهب قبل الحوز، فإنها تبطل إلا إذا كان الموهوب له طلب الهبة من الواهب، فامتنع من دفعها له، فجد في تحصيل القبض فلم يتمكن منه حتى مات الواهب، فلا تبطل، وكذلك إذا جحد الواهب الهبة، وأقام الموهوب له بينة، وسعى في تزكية شهود الهبة، فمات الواهب قبل التزكية.

        وبه قال المالكية.

        القول الثالث: أن الهبة تبطل مطلقا بموت الواهب.

        وبه قال بعض المالكية، وبعض الشافعية.

        وعللوا: بأن العقد جائز.

        ونوقش: بأن كونه جائزا لا يلزم منه بطلانه بالموت.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم; إذ الأصل صحة العقد وما ذكره المالكية من تفصيل لا دليل عليه.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية