الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الفصل الثاني

        التصرف المأذون فيه لسبب

        وتحته مباحث:

        المبحث الأول: استبدال الوقف.

        المبحث الثاني: نقل الوقف.

        المبحث الثالث: تغيير هيئة الوقف.

        المبحث الرابع : توحيد الأوقاف .

        المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة العامة ، أو الخاصة .

        المبحث السادس : الاستدانة على الوقف.

        المبحث السابع: رهن الوقف.

        المبحث الثامن : تحكير الوقف.

        المبحث التاسع: استثمار أموال الوقف.

        المبحث العاشر: تحشية الكتب. [ ص: 7 ]

        تمهيد

        المراد بنقل الوقف واستبداله

        نقل الوقف معناه: أن يقوم ناظر الوقف ببيع الوقف القائم ليشتري له بدلا ، ويكون هذا البدل وقفا بدلا من السابق، وسواء تم ذلك عن طريق البيع، أو المبادلة، أو نحو ذلك.

        والهدف منه : أن يستمر الوقف في عطائه ونمائه قدر المستطاع، كأن يكون ذلك البدل خيرا من الوقف القائم للواقف والموقوف عليه، كما إذا قلت منافع الوقف القائم وصارت إلى نفاد .

        وإجماع أهل العلم قد انعقد على منع الاستبدال الذي يلحق الضرر بالوقف، أو لا تتحقق المصلحة في الإتيان به. [ ص: 8 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية