الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله، ولما فيه من الجمع بين الأقوال وأدلتها. [ ص: 439 ]

        ويتعلق بما تقدم مسألة بحثها الشافعية والحنابلة خاصة، وهي أنه إذا بلغ نصيب كل فرد نصابا زكاه على القول بالوجوب بلا خلاف.

        وإن لم يبلغ نصيب كل فرد لوحده النصاب، وبلغ بالجميع نصابا، فيرجع حينئذ إلى التخريج على حكم الخلطة في غير الماشية، والمذهبان كما يلي:

        1 - ذهب الشافعية في القديم، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى عدم تأثير الخلطة في غير الماشية، فلا أثر للخلطة في وجوب الزكاة في الزروع والثمار.

        وعلى هذا فلا تجب الزكاة في غلة الموقوف على معين إذا لم يبلغ نصيب الواحد بمفرده نصابا، وإن بلغ مجموع النصاب.

        2 - وذهب الشافعية في الجديد - وهو رواية عن أحمد - إلى تأثير الخلطة في غير الماشية، ومنها الزروع والثمار، وعلى هذا تجب الزكاة في غلة الوقف إذا بلغ جميعها نصابا ، والله أعلم.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية