الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله، ولما فيه من الجمع بين الأقوال وأدلتها. [ ص: 439 ]
ويتعلق بما تقدم مسألة بحثها الشافعية والحنابلة خاصة، وهي أنه إذا بلغ نصيب كل فرد نصابا زكاه على القول بالوجوب بلا خلاف.
وإن لم يبلغ نصيب كل فرد لوحده النصاب، وبلغ بالجميع نصابا، فيرجع حينئذ إلى التخريج على حكم الخلطة في غير الماشية، والمذهبان كما يلي:
1 - ذهب الشافعية في القديم، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى عدم تأثير الخلطة في غير الماشية، فلا أثر للخلطة في وجوب الزكاة في الزروع والثمار.
وعلى هذا فلا تجب الزكاة في غلة الموقوف على معين إذا لم يبلغ نصيب الواحد بمفرده نصابا، وإن بلغ مجموع النصاب.
2 - وذهب الشافعية في الجديد - وهو رواية عن - إلى تأثير الخلطة في غير الماشية، ومنها الزروع والثمار، وعلى هذا أحمد ، والله أعلم. تجب الزكاة في غلة الوقف إذا بلغ جميعها نصابا