الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: إذا قال: وقف على الشباب، أو الشيوخ:

        جاء في الشرح الكبير للدردير: وتناول شاب وحدث بالغا للأربعين، أي: لتمامها، وإلا بأن زاد على الأربعين فكهل للستين، وإلا بأن زاد على الستين فشيخ» .

        قال النووي: «واختلفوا في الشيوخ والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ من جاوزوا أربعين سنة، والفتيان والشبان من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، والمفهوم منه: أن الكهول من الثلاثين إلى الأربعين، ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس، قلت: هذا المنقول عن المهذب والتهذيب، قاله أيضا [ ص: 295 ] آخرون، وهو الأصح المختار، وصرح الروياني وغيره بأن الكهول من جاوز ثلاثين إلى أربعين، وكذا قال أهل اللغة: إنه من جاوز الثلاثين، لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ خمسين» .

        قال المرداوي في الإنصاف: «الرابعة: الشاب، والفتى: هما من البلوغ إلى الثلاثين على الصحيح من المذهب، وقيل: إلى خمس وثلاثين.

        والكهل من حد الشاب إلى خمسين، والشيخ: منها إلى السبعين على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع.

        وقال في الكافي: إلى آخر العمر، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والفائق، فإنهم قالوا: ثم الشيخ بعد الخمسين.

        قال الحارثي: لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين سنة، ثم هو شيخ حتى يموت، واقتصر عليه، فعلى المذهب: يكون الهرم منها إلى الموت» .

        والأقرب في هذه المسائل: الرجوع إلى العرف، فإن لم يكن عرف مطرد رجع إلى الدلالة اللغوية، وكلام أهل اللغة لا يخرج عن كلام الفقهاء.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية