المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان:
إذا وقف على الأطفال، أو الصغار، أو الغلمان، أو الذراري، أو الصبيان: فإنه يعطي من لم يبلغ; إذ إن حقائق هذه الأعيان يرجع فيها إلى اللغة ما لم يكن هناك عرف.
ونص المالكية: أنه شامل للذكور والإناث، وهو ظاهر إطلاق الشافعية، والحنابلة.
جاء في الشرح الكبير للدردير: وتناول طفل، وصغير، وصبي في قوله: وقف على أطفالي، أو أطفال فلان، أو صغاري، أو صبياني من لم يبلغ [ ص: 294 ] ...» وشمل أي: قوله: «طفل وما بعده: الأنثى، فلا يختص بالذكر كالأرمل يشمل الأنثى; لأن المراد الشخص الأرمل...» .
وقال النووي: «غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري: هم الذين لم يبلغوا» .
وقال المرداوي: «الصبي، والغلام: من لم يبلغ.