الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 148 ] أدلة القول الثاني، والثالث:

        استدل القائلون بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى أقارب الواقف بما يأتي: 1 - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» .

        فهذا دليل على أن أقارب الواقف أولى ببره وخيره، فيصرف الوقف إليهم.

        2 - ما رواه البخاري من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» .

        وجه الدلالة: كما سبق.

        3 - حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: «أرى أن تجعلها في الأقربين» .

        4 - القياس على الميراث، فإذا اختصوا بالميراث، فكذا الوقف المنقطع الآخر.

        دليل القول الرابع: يستدل لرجوع الوقف بعد انقطاعه إلى واقفه في حياته وإلى ورثته من بعده «بأن بقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد» ، فيعود إلى الواقف إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا. [ ص: 149 ] ونوقش هذا الدليل من وجوه:

        الوجه الأول: أنه لا يسلم بقاء الوقف بلا مصرف، بل له مصرف، وهم الفقراء والمساكين من أقارب الواقف، أو من غيرهم، أو المصالح.

        الوجه الثاني: أن رجوع المال إلى واقفه نوع من الرجوع في الصدقة، وهذا غير جائز; كما تقدم في أدلة الرأي الأول.

        الوجه الثالث: أن القول بإرجاع الوقف إلى الورثة إبطال للوقف، وهذا مخالف لمقصود الواقف.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية