المطلب الأول: الوصية بتصديق الدائن في دعوى قدر الدين، وبقائه في ذمة المدين بعد اعتراف الموصي بالمداينة مع الموصى له.
مثل قوله: كنت أداين فلانا، فما ادعاه علي من دين فصدقوه، وأعطوه له من دون يمين، أو قال: فصدقوه ولم يقل بيمين، أو بدون يمين.
القول الأول: أنه يصدق بدون يمين.
وهو قول عند المالكية.
قال شيخ الإسلام: «ومن ادعى دينا على الميت وهو ممن يعامل الناس نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثبت عند القاضي مخالف للسنة والإجماع، وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف، ووالي بيت المال، وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعة، وإن خاف التبعة فلا، ولو وصى بإعطاء مدع بيمينه دينا نفذه الوصي من رأس المال لا من الثلث».
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أنه لا يصدق إلا بيمين.
[ ص: 226 ] وهو قول عند المالكية، وبه قال الشافعية والحنابلة.
لحديث -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عباس «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».
القول الثالث: يصدق في حدود الثلث إذا كان مريضا.
وقال به الحنفية.
بناء على أصلهم في بطلان إقرار المريض فيما زاد على الثلث.
والأقرب: العمل بالقرائن، وإلا الأصل البينة.
* * *