الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: الاعتراف بقدر الدين، والوصية بدفعه لفلان الدائن بدون يمين

        مثل: أن يقول: لفلان علي ألف درهم، فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه سواء قال بيمين أو بدون يمين، وقد اختلف فيها على قولين:

        تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبيا، والدين الثلث فأقل فلا يمين، وإن كان الموصى له وارثا، أو كان أجنبيا، والدين أكثر من الثلث، فللعلماء قولان:

        [ ص: 227 ] القول الأول: يصدق الدائن بدون يمين.

        وبه قال ابن القطان وحجته: الوقوف مع وصية الميت.

        القول الثاني: لزوم اليمين.

        وبه قال بعض المالكية.

        وحجته: أن المال صار لغير الميت، وانتقل الحق فيه للورثة، فلا بد من اليمين.

        والأقرب في هذه المسألة أن تلحق بالمسألة السابقة.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية