الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)

        اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن مات وعليه صيام كفارة، وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:

        القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.

        وبه قال الشافعي في القديم.

        قال النووي في المجموع: «حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفي) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم».

        القول الثاني: أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت.

        [ ص: 186 ] وقال به الشافعي في الجديد، وهو مذهب الحنابلة.

        قال المرداوي في الإنصاف: «لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، نص عليه، وإن كان موته بعد قدرته عليه، وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي».

        التالي السابق


        الخدمات العلمية