المطلب الخامس: الإذن للأجنبي في الصوم عن الميت
الأولى بالصيام الولي; لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنهما. وابن عباس
وذهب ابن حجر والشوكاني إلى أنه لا يصح صوم الأجنبي مطلقا.
لظاهر حديث -رضي الله عنها-: عائشة حيث ورد فيه التقييد بلفظ الولي. «صام عنه وليه»
ولأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية; لأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة، فكذا بعد الممات، إلا ما ورد فيه الدليل، فيقتصر على ما ورد فيه النص، وهو صوم الولي فقط فيجوز، ويبقى الباقي على الأصل، وهو عدم جواز صومه.
لكن لو أراد أجنبي أن يصوم عنه، فهل يلزم إذن الولي، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يلزم.
وهو قول للشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال [ ص: 163 ] الحسن والبخاري.