الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام

        اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

        القول الأول: يصح إخراج الأجنبي للطعام.

        وهو قول عند الشافعية، وقول الحنابلة تخريجا على ما ذكروه في صوم الولي.

        وحجته:

        1- لأن الإطعام محض مالي، فكان كقضاء الدين الذي يصح إخراجه من الأجنبي.

        2- أن المقصود بالإطعام تبرئة ذمة الميت، وهذا حاصل في إطعام الأجنبي، فلا مانع من صحته.

        القول الثاني: لا يصح إخراج الأجنبي للطعام.

        وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية.

        وحجته: أن الصيام لا يصح من الأجنبي، فكذا الإطعام؛ لأنه بدله، وللبدل حكم المبدل.

        [ ص: 162 ] ونوقش: بعدم التسليم; فالصيام يصح من الأجنبي.

        والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية