فرع:
إذا تغيرت حال أحد الوصيين تغيرا لا يزيله عن الوصية:
إذا تغيرت حال أحد الوصيين تغيرا لا يزيله عن الوصية كالعجز عنها أو ضعف، أو علة، أو كثرة عمل، ونحو ذلك، فإن كان الموصي قد أطلق الوصية، أو نص على الاجتماع، فإن الحاكم يقيم مقام من ضعف عن الوصية أمينا يتصرف معه على كل حال، فيصيرون ثلاثة، الوصيان والأمين معهما، وليس لكل واحد منهم التصرف وحده باتفاق المذاهب الأربعة.
أما إن كان الموصي قد جعل لكل واحد من الوصيين الانفراد بالتصرف، [ ص: 62 ] ففي هذه الحالة للآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يضم إليهما أمينا باتفاق المذاهب الأربعة؛ «لأن الموصي رضي بنظر كل واحد منهما وحده»، و«لأن الباقي منهما يكفي» إلا أن يعجز الباقي منهما عن التصرف وحده؛ لكثرة العمل ونحوه، فيضم الحاكم إليه أمينا يعاونه.