الشرط التاسع: الرشد.
فلا تثبت الولاية لغير رشيد; لأن غير الرشيد لا يكون مصلحا، والمقصود من الوصاية الإصلاح.
الشرط العاشر: الحرية.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: صحة الوصاية إلى العبد.
وإليه ذهب المالكية والحنابلة.
ولكن المالكية قالوا: إذا وقعت الوصاية إلى العبد بغير إذن سيده، فلا بد في تصرفه من إذن سيده.
وذكر القاضي من الحنابلة: أنه لا يقبل إلا بإذن سيده.
وحجته:
1- حديث -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنس بن مالك فدل على أنه أهل للولاية في الجملة. «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»
2- عموم أدلة الإيصاء.
3- أنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر.
القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى العبد.
وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعية.
[ ص: 34 ] وحجته:
1- أن الولاية منعدمة; لأن الرق ينافيها.
2- أن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك، وهذا قلب المشروع.
3- أن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ، وفي اعتبار هذه الولاية تجزئتها; لأنه لا يملك بيع رقبته، وهذا خلاف الموضوع.
القول الثالث: أنه تصح الوصاية إلى عبد نفسه، ولا تصح لعبد غيره.
وبه قال النخعي، والأوزاعي، وابن شبرمة.
وذهب إلى أنه تصح الوصاية إلى عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد. أبو حنيفة:
قال الزيلعي: -رحمه الله- أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية، وليس لأحد عليه ولاية، فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية النظر، فلا منافاة، بخلاف ما إذا كان في الورثة كبار أو الإيصاء إلى عبد الغير; لأنه لا يستبد بالتصرف إذ كان للمولى منعه بخلاف الأول، فإنه ليس للقاضي ولا للصغار منعه بعدما ثبت الإيصاء إليه، وكذا ليس له بيعه، وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا لهم، فصار كالمكاتب». «ولأبي حنيفة
الشرط الحادي عشر: ملك الولاية.
يشترط في الوصي أن تكون له ولاية على من يوصي عليه.
وذكر الشافعية ضمن شروط الموصي أن لا يكون للطفل من يستحق الولاية; لأن مستحق الولاية بنفسه أقوى ممن استحقها بغيره، فعلى هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك جد كانت الوصية باطلة.
[ ص: 35 ]