الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الترجيح:

        الذي يظهر -والله أعلم- أن المنع من الوصية إلى الفاسق سببه جرح أمانته بسبب فسقه، وعلى هذا يقال: يشترط أن يكون أمينا، وهذا هو الذي جاء في القرآن: إن خير من استأجرت القوي الأمين

        لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا للمال; لأنه غير مؤتمن.

        ويوافق الحنفية في ذلك المالكية، حيث إنهم قالوا: المراد بالعدالة التي هي شرط في الوصي: الأمانة والرضى فيما يشرع فيه ويفعله، بأن يكون حسن التصرف، حافظا لمال الصبي، ويتصرف فيه بالمصلحة.

        الشرط الثامن: أن يكون قادرا على الولاية.

        فإن كان عاجزا، فلا تثبت له ولاية، فلا تصح ولاية شيخ زمن، قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين ; ولأن الولاية نظر، وليس من ذكر أهلا للنظر.

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه، أمينا عليه، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به غيره».

        [ ص: 33 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية