المطلب العاشر: الشرط العاشر: كون الموقوف عليه محصورا
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الوقف على المحصورين:
اتفقت الأئمة الأربعة على صحة الوقف على المحصورين: إما بالاسم: كعمرو وزيد وخالد، أو بالإشارة: كالوقف على هؤلاء الفقراء، أو بالوصف: كالوقف على طلاب العلم من بني فلان، أو بالجنس: كبني فلان وهم يحصون؛ وذلك لعموم أدلة الوقف.