الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 322 ] المطلب العاشر

        الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين

        مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره، أو بسيارته المعينة، والوصية له في الأخرى بدار من دوره، أو سيارة من سياراته.

        القول الأول: يعطى الوصيتين معا.

        وبه قال أشهب من المالكية .

        وحجته: أنهما مختلفتان بالتعيين والإبهام.

        ونوقش: بأنه مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن ذلك يقتضي إعطاءه الموصى به المعين.

        القول الثاني: أنه إذا كانتا في كتاب واحد أو نسق واحد بغير كتاب أعطي الوصيتين، وأما إن كانتا بغير كتاب وذكرهما في يومين ففيه نظر.

        وبه قال اللخمي.

        وحجته: احتمال الإخبار عما مضى، وإن قدم النكرة فهو أشكل; الاحتمال أن يكون المعين بيانا للمبهم.

        والأقرب: ما ذكره اللخمي لتوجه ما علل.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية